أحمد بن عبد الرزاق الدويش

7

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 5016 ) س : راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام ، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع ، ويسألون : هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها ؟ فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك ، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه . ج : لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي ، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء ، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها ، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز